تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١ - المقصد الثالث في المقرّ به
كان الألف ناقصا، ففي لزومه الإتمام إشكال، و لو قال: الألف الّتي في الكيس، لم يلزمه الإتمام، فإن لم يكن فيه شيء، احتمل لزومه و عدمه.
و لو قال: له في هذا العبد ألف درهم، فإن فسّره بأرش الجناية قبل، و إن فسّر بكون العبد مرهونا بالألف، فالوجه القبول.
و لو قال: وزن في شراء عشرة ألفا و اشتريت جميع الباقي بألف قبل سواء وافق القيمة أو خالفها و لم يلزمه أكثر من عشر العبد [١].
و لو قال: نقد عنّي ألفا في ثمنه كان قرضا.
و لو قال: أوصي له بألف من ثمنه، بيع و صرف إليه من ثمنه ألف، و لو أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول.
و إن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قبل.
و لو أنكر المقرّ له شيئا من تفسيره، كان القول قول المقرّ مع يمينه.
و لو قال: له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي (أو من ميراث أبي) [٢] ألف، قبل.
و لو قال: له في مالي، أو في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، ألف، لم يلزمه، للتّناقض.
و لو قال في هذه المسائل: بحقّ واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه، صحّ في الجميع.
[١]. في «أ»: من عشرة العبد.
[٢]. ما بين القوسين يوجد في «ب».