تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٧ - المقصد السادس في اللواحق
و لو قال: درهمان في دينار، لم يحتمل الحساب، و سئل عن مراده، فإن عنى العطف لزمه الدرهمان و الدينار، و إن قال: أسلمتهما في دينار، فصدّقه المقرّ له، بطل إقراره، لبطلان السّلم في الصّرف، و إن كذّبه، فالقول قول المقرّ له مع اليمين.
و لو قال: له عليّ إمّا درهم أو دينار، أو له عليّ درهم أو دينار، كان مقرّا بأحدهما، و يرجع في التفسير إليه.
و لو قال: له إمّا درهم و إمّا درهمان، كان مقرّا بدرهم، و الثاني مشكوك فيه، لا يلزم به.
٦٠٢٢. الثالث عشر:
لو قال: داري هذه لفلان، كان متناقضا، و يحتمل الصحّة، لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التملّك كقوله تعالى: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ [١] لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ [٢] وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، [٣]
و كذا لو قال: له في داري نصفها أو من داري بعضها.
و لو قال: له في هذا العبد شركة صحّ، و قبل تفسيره بأقلّ من النصف.
٦٠٢٣. الرابع عشر:
إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قبل إقراره إجماعا، و تعلّق الدين بالتركة، فإن لم يخلّف تركة، لم يلزم الوارث شيء، و إن خلّف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة [٤] أو من ماله، و يلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدّين.
[١]. النساء: ٥.
[٢]. الطلاق: ١.
[٣]. الأحزاب: ٣٣.
[٤]. في «ب»: من غير التركة.