تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩١ - الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ
و لو قال: آخذ نصف الشقص بطلت شفعته، لأنّه ترك البعض فسقطت.
و لو قال الشريك قبل البيع: قد أذنت في البيع، أو أسقطت شفعتي، و ما أشبه ذلك، لم تسقط شفعته، و له المطالبة بها متى وجد البيع.
و لو توكّل الشفيع [١] في البيع لم تسقط شفعته أيضا سواء كان وكيلا للبائع أو للمشتري على إشكال، منشؤه الرضا، بالبيع.
و لو قال لشريكه: بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل، ثبتت الشفعة لكلّ منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه.
و لو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري، أو شرطا له الخيار فاختار إمضاء البيع، لم تسقط شفعته على إشكال، منشؤه تمام العقد به، فأشبه البائع.
و لو شهد على البيع، أو بارك للمشتري فيما اشترى، أو للبائع فيما باع، أو أذن للمشتري في الشراء، أو للبائع في البيع، لم تبطل شفعته على إشكال.
و لو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة، لتعذّر تسليم الثمن.
و لو قال المشتري: نسيت الثمن و لا بيّنة، فالقول قوله مع اليمين، و بطلت الشفعة.
و لو قال: لم أعلم كميّة الثمن لم يكن جوابا صحيحا، و كلّف جوابا غيره، و قال الشيخ (رحمه اللّه): تردّ اليمين على الشفيع [٢].
[١]. في «أ»: توكل للشفيع.
[٢]. لم نعثر عليه، و لكن نسبه إليه المحقّق في الشرائع: ٣/ ٢٦٦، و لاحظ جواهر الكلام: ٣٧/ ٤٤٣، و المسالك: ١٢/ ٣٧٠، و مفتاح الكرامة: ٦/ ٤١٧، و المبسوط: ٣/ ١٥١- ١٥٢.