تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧ - الفصل الثاني في أحكامه
و لو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمّي لم يقع إجماعا، لأنّه ليس بمحلّ الاستحلال، و كذا لو قالت هي: أنت عليّ كظهر أبي أو أمّي.
الفصل الثاني: في أحكامه
و فيه سبعة مباحث:
٥٤٧١. الأوّل:
إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطء قبل الكفّارة، و هل يحرم ما دونه من التقبيل و الملامسة بشهوة؟ قال الشيخ: الأقوى عندنا التحريم، لقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا [١] و هو صادق على ما دون الوطء [٢] و فيه نظر، هذا إذا كان مطلقا، و إن كان مشروطا، لم يحرم حتّى يقع الشرط، سواء كان الشرط الوطء أو غيره.
٥٤٧٢. الثاني:
إذا ظاهر لم تجب الكفّارة إلّا بالعود، و هو العزم على الوطء، فمتى أراد الوطء وجبت عليه الكفارة، و هل لها استقرار أو معنى وجوبها تحريم الوطء حتّى يكفّر؟ فيه نظر، أقربه الأوّل، لدلالة الآية عليه [٣].
فإن وطأ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان و كلّما كرّر الوطء قبل التكفير تكرّرت الكفّارة.
[١]. المجادلة: ٤.
[٢]. المبسوط: ٥/ ١٥٥.
[٣]. إشارة إلى قوله سبحانه: ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ المجادلة: ٣.