تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٦ - الرابع الصلاة
طاعة، و لو قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام، أو مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، أو المسجد الأقصى، وجب عليه ما نذره، و كذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد، قال الشيخ: و يجب أن يصلّي فيه ركعتين. [١] و عندي فيه نظر.
و لو قصد المشي إلى موضع لا مزيّة فيه لم ينعقد نذره.
و لو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب، و كذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين.
و لو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر و قصد مسجد الحرام.
و لو نذر أن يأتي إلى بيت اللّه الحرام، أو يذهب إليه لزمه، و وجب الحجّ أو العمرة إن كان ممّن يجب عليه الدخول بإحرام، و إلّا فلا، و يتخيّر بين المشي و الركوب.
الرابع: الصلاة
و فيه ثلاثة مباحث:
٥٩٢٥. الأوّل:
إذا نذر صلاة غير معيّنة القدر، قيل: لزمه ركعتان. [٢] و قيل:
ركعة. [٣] و هو الوجه عندي، و إن عيّن العدد لزمه.
و يجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط، كالطهارة،
[١]. نقله المصنّف عن الشيخ في المبسوط، و لم نعثر عليه. لاحظ المختلف: ٨/ ٢٢٢.
[٢]. ذهب إليه الشيخ في الخلاف: ٦/ ٢٠١، المسألة ١٧ من كتاب النذور.
[٣]. و هو خيرة الحلّي في السرائر: ٣/ ٦٩.