تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢ - الفصل السابع في نفقة المطلّقات
و لو طلّقها ثمّ أحرمت، أتمّت العدّة ثمّ أكملت العمرة، و إن كان [الإحرام] لحجّة فكذلك إن لم يكن قد فات الوقت، و إن فات تحلّلت بعمرة، و قضت إن كان واجبا في القابل.
٥٦١٢. الثاني عشر:
لو أذن لها في الخروج إلى بلد أو منزل فخرجت ثمّ طلّقها، و اختلفا فقالت: نقلتني إلى هذا، فأنكر، قدّم قوله، لأنّه أعرف بقصده.
٥٦١٣. الثالث عشر:
لو طلّق البدويّة جاز لها الانتقال إن انتقل جميع أهل حلّتها [١] أو جميع أهلها، و إن كان في الباقي منعة [٢] و لو انتقلوا دون أهلها و كان فيهم منعة لم يجز لها الانتقال، و كذا لو هرب أهلها لخوف اختصّوا به إلّا أن تشاركهم في الخوف.
٥٦١٤. الرابع عشر:
لو خافت المرأة انهدام المسكن أو اللصوص أو ما أشبه ذلك، جاز لها الانتقال، و لو وجب عليها حقّ و كانت برزة استدعاها الحاكم لاستيفائه و المحاكمة.
٥٦١٥. الخامس عشر:
لو طلّقها و لا مسكن له، وجب عليه أن يستأجر لها مسكنا، و لو كان غائبا استأجر الحاكم لها من ماله، فإن لم يجد له [مالا] أقرض عليه [٣] و يجوز له أن يقرض إليها لتقرض عليه ما تستأجر به مسكنا.
[١]. قال الفيومي في المصباح المنير: الحلّة- بالكسر- القوم النّازلون.
[٢]. قوّة و عدد، قال الفيومي في المصباح المنير: و هو في منعة بفتح النون: أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده.
[٣]. و في المبسوط: ٥/ ٢٦١: و إن لم يكن له مال و رأى الحاكم أن يستقرض عليه و يكتري لها فعل.