تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٠ - الفصل السابع في نفقة المطلّقات
مسكن الطلاق إليه، و لو كانت في أرفع كان للزوج نقلها إلى الملائم و إبقاؤها، و لو أراد السكنى معها جاز مع اتّساع المنزل.
٥٦٠٨. الثامن:
لو باع المنزل بعد الطلاق، فإن كانت معتدّة بالشهور صحّ البيع، و إن كانت بالأقراء أو الوضع بطل.
و لو حجر عليه قبل الطلاق ضربت بأجرة المثل مع الغرماء، و لو كان بعده و لا مسكن له فكذلك، و لو كان المسكن له كانت أحقّ بالسكنى فيه.
و يجوز البيع للحاكم إن كانت معتدّة بالشهور قبل الانقضاء، و المتخلّف لها من أجرة المسكن يكون في ذمّته إلى الميسرة.
٥٦٠٩. التاسع:
المعتدّة بالأشهر تضرب بأجرة المثل فيها، و تضرب الحامل بأجرة أقلّ الحمل، و ذوات الأقراء بالأقلّ أيضا، فإن اتّفق، و إلّا أخذت نصيب الزائد و أعادت إن فسد الحمل قبل الأوّل، لتضرب فيه هي و الغرماء بحسب ما بقي لهم.
و هل تضرب في أوّل المدّة بالجميع أو كلّ يوم بأوّله؟ فيه نظر، فإن أمكنها استئجار مسكن الطلاق بما ضرب لها تعيّن سكناها فيه، و إلّا سكنت في أقرب المواضع إليه.
٥٦١٠. العاشر:
لو أمرها بالانتقال ثمّ طلّقها، فإن كان قبله اعتدّت فيه، و إن كان بعد استقرارها في الثاني اعتدّت فيه، و إن كان في الطّريق اعتدّت في الثاني.
و الاعتبار بانتقال البدن دون القماش و العيال، و لو صارت في الثاني ثمّ عادت لنقل قماشها و عيالها، طلّقها فيه، اعتدّت في الثاني.