تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠ - المقصد الثالث في المقرّ به
٥٩٩٦. الثامن:
يحمل الجمع المنكّر و المعرّف على أقلّ مراتبه و هو الثلاثة، فلو قال: له عندي دراهم أو الدراهم لزمته ثلاثة، و لو قال: أردت بالجمع معنى الاجتماع، احتمل القبول.
و لو قال: له عليّ ثلاثة آلاف، و لم يعيّن طولب بتفسر الجنس، فإن فسّر بما يملك قبل، و لا فرق بين جمع القلّة و الكثرة في ذلك كلّه.
٥٩٩٧. التاسع:
لو قال: له عندي زيت في جرّة، أو سيف في غمد، أو غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، لم يدخل الظرف في الإقرار [١] و لو قال: له عندي عبد عليه عمامة، كان إقرارا بالعمامة أيضا مع احتمال ضعيف، أمّا لو قال:
له عندي دابّة عليها سرج، لم يكن مقرّا بالسرج، لأنّ للعبد أهليّة اليد بخلاف الدّابّة.
و لو قال: له عندي جرة فيها زيت، أو غمد فيه سيف، فالوجه عدم دخول المظروف.
و لو قال: له دابّة بسرجها أو سفينة بطعامها، دخل الظرف و المظروف. [٢]
و لو قال: له عندي خاتم، و جاء به و فيه فصّ، و قال: ما أردت الفصّ، ففي قبول قوله إشكال، و كذا الإشكال لو أقرّ بجارية، فجاء بها و هي حامل استثنى الحمل.
و لو قال: له ألف في هذا الكيس، و لم يكن فيه شيء، لزمه الألف، و لو
[١]. لأنّه يمكن ان يكون الظرف للمقرّ.
[٢]. لأنّ الباء تعلّق الثاني بالأوّل.