تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨١ - الفصل السّابع في اللّواحق
و يستحبّ للمولى الصبر عليه، و لو لم يعجز لم يكن للمولى الفسخ.
و لو اتّفقا على التقايل جاز [١].
و لا تبطل الكتابة بموت المالك، و للوارث المطالبة بالمال، فإن أدّى إليه عتق كالمولى.
٥٨٠٨. الثالث و الثلاثون:
لو كاتبه ثمّ حبسه مدّة، قيل: يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة، و الوجه عندي إلزامه بالأجرة عن تلك المدّة. [٢]
٥٨٠٩. الرابع و الثلاثون:
لا يدخل حمل الموجود وقت الكتابة في كتابة الأمّ، و لو حملت بعد الكتابة من مملوك كان حكم الولد حكم الأمّ يعتق منه بحسابها، و لو كان من حرّ كان الولد حرّا.
و لو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة، فإن مات مولاها و عليها شيء من مال الكتابة، عتقت من نصيب ولدها و لو لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للوارث.
٥٨١٠. الخامس و الثلاثون:
لو أبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة، أو أعتق نصيبه صحّ، و عتق، و لا يقوّم عليه على الأقوى.
٥٨١١. السادس و الثلاثون:
العبد لا مال له عندنا و إن ملّكه مولاه، و عند الشيخ يملك مع التمليك فإذا كاتبه و له مال، فالأقوى على قول الشيخ أنّه للمولى ما لم يشترطه المكاتب، و لو كان له ولد فهو للمولى أيضا.
[١]. في «أ»: جاز له.
[٢]. و كلا القولين للشيخ في المبسوط: ٦/ ١٣٢.