تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧ - الفصل الخامس في أحكام الأولاد
جاءت بولد لدون ستّة أشهر كاملا من وطء الثاني، فهو للأوّل ما لم يتجاوز أقصى الحمل، و إن كان لستّة أشهر فصاعدا، كان للثاني.
و كذا لو باع السيّد جاريته الموطوءة فأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، كان لاحقا بالمولى الأوّل، و إن كان لستّة أشهر فصاعدا، كان للثاني.
٥٣٠٢. الخامس:
لو أحبل امرأة من الزّنا ثمّ تزوّجها أو اشتراها من مولاها، لم يجز له إلحاقه به، و كذا ولد الزنا مطلقا لا يجوز لأحد أبويه إلحاقه به.
٥٣٠٣. السادس:
إذا وطأ أمته فجاءت بولد لستّة اشهر فصاعدا، لزمه الإقرار به، و لو نفاه لم يفتقر إلى لعان، و حكم بنفيه ظاهرا ما لم يتقدّم النفي اعتراف، و كذا لو اعترف به بعد النفي، فإنّه يلحق به، و لو وطأها المولى ثمّ الأجنبيّ، كان الولد للمولى.
و لو انتقلت إلى موال و وطأها كل واحد منهم، حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستّة أشهر فصاعدا منذ وطئها، و لو جاء لأقلّ، كان للّذي قبله إن كان لوطئه ستّة أشهر فصاعدا، و إلّا فللّذي قبله، و هكذا.
٥٣٠٤. السابع:
لو كان الأمة لشركاء فوطئوها في طهر واحد و ولدت و تداعوه، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه ألحق به و أغرم حصص الباقين من قيمته يوم سقوطه حيّا و قيمة أمّه، و ان ادّعاه واحد، ألحق به، و ألزم حصص الباقين من قيمة الأمّ و الولد.
٥٣٠٥. الثامن:
لا يجوز نفي الولد مع وطء المرأة أو الجارية في القبل لمكان العزل، و لو نفاه كان عليه اللعان إن كانت الأمّ زوجته، أمّا مملوكته فينتفي الولد من غير لعان.