تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و لو حلف لا يسكن الدار فعاد مريضا بها، أو زار صديقا، لم يحنث.
و لو حلف لاسكنت هذه الدار، لم تتناول اليمين عياله و ماله، و كذا لو حلف ليخرجنّ من هذه الدار، لم تقتض اليمين إخراج أهله، كما لو حلف ليخرجنّ من البلد، و مع الخروج فالأقرب أنّ له العود ما لم ينو هجرانه، و هل يبرّ بالصعود على السطح؟ الأقرب العدم.
٥٨٥٢. الثالث:
لو حلف لا يدخل دارا، حنث إذا صار بحيث لو ردّ بابها لكان من ورائه، و يحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها و لو [١] نزل إليها من السطح، أو بدخول شيء منها، أو غرفة من غرفها، أو الدهليز.
و لا يحنث لو نزل إلى سطحها، سواء كان محجّرا أو غير محجّر، و لو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط، لم يحنث، و لو تعلّق بغصن شجرة في الدار لم يحنث، و لو صعد عليها، فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار، حنث، و إن كان أعلى من ذلك، أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث.
و لو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث.
و لو قام على حائط الدار لم يحنث.
و لو حلف على الخروج من الدار لم يبرّ بالصعود إلى السطح.
و لو حلف أن لا يضع قدمه في الدار، فدخلها راكبا أو ماشيا، متنعّلا أو حافيا حنث.
و لو حلف لا أدخل، و هو في الدار لم يحنث بالمقام، و لو حمل فأدخل مع عدم تمكّنه من الامتناع، لم يحنث إجماعا، و لو حمل بإذنه فأدخل حنث،
[١]. وصليّة.