تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٩ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و كذا لو أدخل بغير إذنه مع تمكّنه من الامتناع، و لو أكره بالضرب على الدخول فدخل لم يحنث.
٥٨٥٣. الرابع:
لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب، لم يحنث، و لو حوّل الباب إلى مكان آخر فدخل به، حنث، و كذا لو قال: لا دخلت من باب هذه الدار، و إن جعل لها بابا آخر مع بقاء الأوّل فدخل من الثاني حنث.
و لو قلع الباب و نصب في دار أخرى، و بقي السلوك، حنث بدخوله، و لم يحنث بالدخول في الموضع الّذي نصب فيه الباب، لأنّ الدخول في السلوك لا في المصراع.
و لو حلف لا دخلت الدار من هذا الباب، ففتح باب آخر، لم يحنث بالدخول فيه، و إن ركب عليه مصراع الأوّل.
و لو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث.
٥٨٥٤. الخامس:
لو حلف ألّا يدخل دار زيد، أو لا يكلّم زوجته أو عبده، كانت اليمين تابعة للملك، و إن لم يسكن الدار، فإذا باع الدار، أو طلّق الزوجة، أو أعتق العبد، أو باعه، انحلّت اليمين، و لو دخل دارا يسكنها زيد بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث، أمّا لو حلف لا يدخل مسكن زيد، تعلّقت اليمين بالجميع، لا بالمملوك غير المسكون فيه.
و لو حلف لا دخلت دار زيد، فدخل دار عبده، حنث، بخلاف دار مكاتبه، و كذا لو حلف لا يلبس ثوبه، فلبس ثوب العبد.
و لو حلف لا دخلت دار العبد، أو لا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت