تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤ - الفصل السّابع في اللّواحق
و لو كان السيّد شرط الولاء استحقّ المصدّق جميعه، لسقوط حقّ المنكر بتكذيبه، فإذا مات، أخذ المصدّق نصيب الحرّية بكماله.
٥٧٧٩. الرابع:
لو صدّقه الوارثان في ادّعاء الكتابة، أو قامت البيّنة، عتق بالأداء، و كان الولاء للأب إن شرطه، و ليس له أن يؤدّي إلى أحدهما.
و لو أبرءاه من مال الكتابة، عتق و كان الولاء للأب مع الشرط.
و لو أعتقاه، قال الشيخ: كان الولاء للأب أيضا مع الشرط [١] و عندي فيه نظر.
و لو أبرأه أحدهما برئ من نصفه و عتق نصيبه، و لا يتوقّف عتقه على أداء حصّة شريكه، و الأقرب أنّه لا يقوّم عليه حصّة شريكه.
أمّا لو أعتق أحدهما حصّته، فالأقرب التقويم عليه في الحال لا بعد التعجيز، و حينئذ يكون ولاؤه له أجمع، و في صورة الإبراء لو عجز و رقّ الباقي و مات كان للمبرئ ولاء نصيب الحرّية مع شرط الأب، و يحتمل اشتراكهما في الولاء، و أما نصيب الرقيّة فللشريك.
٥٧٨٠. الخامس:
المكاتب المشروط لا ينعتق منه شيء حتّى يؤدّي جميع المال، و فطرته على مولاه.
و أما المطلق فإنّ كلّ جزء من المال يؤدّيه يعتق بإزائه منه، و الفطرة بالحصص، و الكسب كذلك، و لو طلب أحدهما المهاياة، قيل يجبر الممتنع عليها، و عندي فيه توقّف.
[١]. المبسوط: ٦/ ٨٨.