تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦ - الفصل السّابع في اللّواحق
و في صورة وجوب الأداء على الوارث، لو لم يخلّف المكاتب مالا، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد.
و لو امتنعوا من السعي أجبر الأولاد عليه على إشكال.
و هذا المطلق إذا أوصي له بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حرّيّته، و بطل نصيب الرقيّة.
و لو كان الموصي المالك صحّت الوصيّة له أجمع.
و لو وجب عليه حدّ أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما انعتق منه و بنسبة الرقيّة من حدّ العبيد.
و لو زنى المولى بمكاتبته، سقط عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من الرقّ، و حدّ بالباقي.
٥٧٨٢. السابع:
لو جاء المكاتب بالنجم، فقال المولى: إنّه حرام لا أقبضه، افتقر إلى البيّنة، و يسمع منه الدّعوى لإمكان قيام البيّنة به، فيؤخذ منه، فإن أقامها طولب المكاتب بعوضه، و إن تعذّرت حلف المكاتب، فإن امتنع حلف المولى، و كان كالبيّنة، و إن نكل ألزم السيّد بقبوله أو الإبراء.
فإن قبضه، فكان دعواه التحريم المطلق، لم يمنع من إمساكه، و إن كان دعواه الغصب من فلان ألزم بدفعه إليه، و برئ العبد منه.
و لو أبرأه من مال الكتابة، لم يلزمه قبضه، و لو امتنع من الإبراء و القبض، كان للحاكم القبض عنه، و يعتق المكاتب.
٥٧٨٣. الثامن:
ليس للمكاتب وطء جاريته بغير إذن مولاه، فإن بادر فلا حدّ،