تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦ - الفصل الثالث في عتق السراية
و أن يعتق باختياره [١] فلو ورث نصف قريبه لم يسر، و لو اتّهب أو اشترى فعند الشيخ يسري و يقوّم عليه نصيب الشريك. [٢] و عندي فيه نظر.
و أن يتمكّن العتق من نصيبه أوّلا [٣] فلو أعتق نصيب شريكه أوّلا لغى، و لو قال: أعتقت نصف هذا العبد، عتق جميع نصيبه أوّلا، و قوّم عليه نصيب الشريك، و الأقرب أنّه فيما لو قال: بعت نصفه أو أقرّ بنصيبه [٤] التخصيص بنصيبه فيهما.
٥٦٣٩. الثالث:
الشريك المعتق يقوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا، و إن كان معسرا سعى العبد في فك باقية، فإن أيسر بعد العتق، لم يرجع العبد عليه بشيء، و قال الشيخ: إن قصد الإضرار، فكّه مع يساره، و بطل مع عسره، و إن قصد التقرّب سعى العبد في فكّ حصّة الشريك مع يسار المعتق و إعساره [٥] و ما اخترناه أقرب، فإنّ العتق للإضرار باطل.
٥٦٤٠. الرابع:
لو امتنع العبد من السعي أو عجز، كان له من نفسه ما أعتق و للشريك حصّته، و الكسب بينهما و النفقة و الفطرة عليهما، و يجوز المهاياة، فيتناول المعتاد و غيره، و مع تمكّن العبد من السعي ليس للمولى استخدامه و لا مطالبته بالضريبة.
و لو ورث لم يشاركه المولى لأنّه يرث بجزئه الحرّ.
٥٦٤١. الخامس:
الأقرب عدم اشتراط انتفاء تعلّق حقّ لازم أو غيره بمحلّ
[١]. هذا هو الشرط الثاني.
[٢]. المبسوط: ٦/ ٦٨.
[٣]. هذا هو الشرط الثالث.
[٤]. في «أ»: بنصفه.
[٥]. النهاية: ٥٤٢.