تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤١ - المقصد الثاني في الأحكام
مع ضمان نقص الزيادة الأولى، كما لو كانا من جنسين، فإنّ ملك الإنسان لا ينجبر بملكه، و الزيادة الثانية غير الأولى.
أمّا لو تعلّمت فبلغت ألفا، ثمّ نسيت، ثمّ تعلّمت ما نسيته، و بلغت الألف مائة فإنّه يردّها بغير شيء، لأنّ العلم الثاني هو الأوّل.
و لو تعلّمت علما آخر غير الأوّل، أو صنعة غير الصنعة الّتي نسيتها أوّلا، ففي التّغاير نظر.
و لو مرض المغصوب ثمّ برأ، أو ابيضّت عينه ثمّ ذهب بياضها، ردّه و لا شيء عليه، و كذا لو حملت [١] فنقصت، ثمّ وضعت و زال نقصها.
و لو ردّ المغصوب ناقصا بمرض أو عيب، فعليه ارشه، فإن زال عيبه في يد مالكه، لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه، و كذا إن أخذ المغصوب دون أرشه، ثمّ زال العيب قبل أخذ أرشه، لم يسقط ضمانه.
و لو زادت القيمة لزيادة الصفة، ثمّ زالت الصّفة، ثمّ عادت الصّفة ناقصة عن قيمة الأولى، ضمن التفاوت.
٦١٥٩. الثاني عشر:
لو باع الغاصب فالأقرب أنّه كان كالفضوليّ، يقف على الإجازة، و يضمن المشتري العين و المنافع، و لا يرجع على الغاصب مع علمه، و يرجع مع الجهل.
و يتخير المالك في الرجوع على من شاء منهما، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل.
[١]. في «ب»: لو حبلت.