تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠ - الفصل السّابع في اللّواحق
و لو جعل السيّد الخيار في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع، جاز.
و مع حصول الوكيل [١] لا يعتبر مدّة المسير إليه.
٥٨٠٤. التاسع و العشرون:
حدّ العجز أن يؤخّر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز، و قيل: أن يؤخّر النجم عن محلّه. [٢] و به رواية. [٣]
٥٨٠٥. الثلاثون:
إذا جنّ المكاتب أثبت المولى الكتابة و الحلول، و حلف على عدم القبض، فإن وجد الحاكم حينئذ له مالا سلّمه إليه، و عتق، و إلّا جعل له التعجيز مع عدم المال و ألزمه الإنفاق عليه بعوده رقّا، فإن وجد الحاكم بعد فسخ السيّد له ما لا يفي مال الكتابة، أبطل فسخ السيّد، و كذا لو أفاق و أقام بيّنة بالتسليم، إلّا أن للسيّد أن يرجع بما أنفقه بعد الفسخ في الأولى دون الثانية.
٥٨٠٦. الحادي و الثلاثون:
لو ادّعى المكاتب التسليم و أقام شاهدا، جاز له الحلف معه، و لو ادّعى غيبة الشاهد أنظر ثلاثة أيّام فإن جاء، و إلّا حلف السيّد.
و لو جاء به فجرح، فادّعى شاهد عدل، أنظر أيضا ثلاثة أيّام.
٥٨٠٧. الثاني و الثلاثون:
المكاتب المشروط رقّ ما لم يؤدّ جميع مال الكتابة، فلو تخلّف [٤] عليه و لو درهم واحد و عجز عنه، كان رقيقا إن عجّزه مولاه، و لا يعيد عليه ما أخذه منه.
[١]. المراد من «حصول الوكيل» هو وجوده و حضوره، و معه لا يعتبر مضيّ مدّة المسير إلى السيّد، فإنّ حضور الوكيل بمنزلة حضور السيّد، فيجوز له الفسخ فورا.
[٢]. ذهب إليه الحلّي في السرائر: ٣/ ٢٧، و الشيخ في الاستبصار: ٤/ ٣٣- الباب ١٨- و اعتمده المصنّف في المختلف: ٨/ ١١٤.
[٣]. الوسائل: ١٦/ ٨٨، الباب ٥ من كتاب المكاتبة.
[٤]. في «ب»: يخلف.