تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
و الاعتبار في الانتقال بأن يزول عن المكان بنيّة الانتقال.
و لو كانا في خان فسكن كلّ واحد منهما بيتا، فليسا بمتساكنين، و كذا لو كانا في بيتين لدار كبيرة لكلّ منهما غلق منفرد.
و لو كانت الدار صغيرة، فهما متساكنان و إن انفرد كلّ منهما بغلق.
و لو كانت الدار صغيرة، فهما متساكنان و إن انفرد كلّ منهما بغلق.
و لو كان أحدهما في بيت الدار الكبيرة، و الآخر في الصّفّة. أو كانا في صفّتها أو في بيتها، و ليس لأحدهما غلق دون الآخر، فهما متساكنان، و لو جعل بينهما جدار و لكلّ من البيتين باب فليسا بمتساكنين، لكن يشترط انتقال أحدهما في الحال، و العود إلى البناء، فلو مكثا لبناء الجدار قبل الانتقال حنث، و لو انفرد بحجرة من دار طريقها على الدار، فالأقرب أنّه ليس بمساكنه.
و لو نوى أنّه لا يساكنه في درب أو بلد، فهو على ما نواه، و كذا لو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد.
و لو حلف لا يساكنه في هذه الدار فقسّماها حجرتين، و بنيا بينهما حائطا، و فتح كلّ منهما لنفسه بابا، ثمّ سكنا فيهما، لم يحنث.
و لو حلف لاسكنت هذه الدار فأكره على المقام، لم يحنث، و كذا لو كان في جوف الليل، و لم يجد منزلا يتحوّل إليه، أو يحول بينه و بين المنزل حائلا من أبواب مغلقة، أو خوف على نفسه أو أهله، فأقام أيّاما، ناويا للنقلة متى قدر، و لو لم ينو النقلة حنث.
و لو حلف على نقل متاعه، بنى على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد، و لا يلزمه جمع دوابّ البلد، و لا النقل بالليل، و لا وقت الاستراحة عند التعب، و لا وقت الصلاة.