تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٥ - الفصل الأوّل في اللّقيط
و قيل: لو ادّعت الأمّ بنوّته، ثبت نسبه بها، فلا يلحق بزوجها. [١]
و لو ادّعتاه امرأتان حكم لذي البيّنة، فإن سقطتا أو تعارضتا، احتمل القرعة.
و لو ادّعاه رجل و امرأة، فلا تعارض، و ألحق بهما، لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما.
و لو قال الرجل: هذا ابني من زوجتي، و صدّقته الزوجة، و قالت امرأة أخرى: إنّه ابني فهو ابن الرجل. و لا تترجّح [٢] دعوى الزوجة.
٦٠٥٤. الثالث عشر:
لو ادّعى رقّ اللقيط مدّع، افتقر إلى البيّنة، فإن فقدت، سقطت دعواه، و البيّنة إن شهدت بالملك أو باليد، لم يثبت إلّا بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين أو رجل و يمين، و إن شهدت بالولادة، سمعت فيه شهادة أربع نساء، فإن شهدت باليد، فإن كان للملتقط، لم تسمع، لعلمنا بسبب يده. و تسمع إن كانت لغيره.
و إن ادّعى الرقية مدّع بعد بلوغه، كلّف البيّنة، فإن أقامها، بطلت تصرّفات اللقيط، و إن فقدت و صدّقه اللقيط، حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادّعى الحرّية أوّلا، و لا تبطل تصرّفاته السابقة على الإقرار.
و لو أقرّ اللقيط بالرقيّة لرجل فكذّبه، انتفت الرقيّة عنه، فإن عاد أقرّ بها لآخر، فالوجه الحكم عليه بذلك إذا لم يكذّبه الثاني.
[١]. المبسوط: ٣/ ٣٥٠.
[٢]. في «ب»: و لا يرجّح.