تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٩ - الفصل الثاني في كيفيّة اللّعان و أحكامه
و لو قال: غصبك [فلان]، فهو قاذف له دونها، و له أن يلاعن لنفي النسب، و عليه حدّ القذف له.
٥٥٢٦. الثالث عشر:
لو قال لابن الملاعنة: لست ابن فلان، و لو [١] قال:
أردت أنّ الشرع منع من نسبه، فليس بقذف فإن صدّقته المرأة، و إلّا حلف، فإن نكل حلفت و حدّ، و إن قال: أردت أنّ أمّه أتت به من زنا، فهو قذف يحدّ له و كذا يحدّ لو قال له بعد إكذاب أبيه نفسه بعد اللعان.
٥٥٢٧. الرابع عشر:
لو لاعن لنفي النسب، فوضعت آخر قبل ستّة أشهر، فهما حمل واحد، فإن نفاه انتفى، و إن أمسكه لحقه، فيلحقه الأوّل، و إن وضعته لأكثر من ستّة أشهر، فهو حمل آخر، له حكم بانفراده، و له نفيه باللعان و إن كانت الزوجة قد بانت بالأوّل، و إن أمسكه لحق به دون الأوّل، و إن لاعن عن الحمل فوضعته، ثمّ وضعت آخر قبل ستّة أشهر انتفى باللّعان، لتناوله جميع الحمل، و إن كان بعدها انتفى الثاني بغير لعان لبينونتها بالأوّل، و حملت بالثاني وقت البينونة بخلاف ما إذا لاعن عن المنفصل، لاحتمال وطئها قبل اللعان، و إذا استلحق أحد الولدين التّوأمين لحقه الآخر إن كان بينهما دون ستّة أشهر، فإن صرّح بالقذف في نفي الآخر حدّ و لا يلاعن.
٥٥٢٨. الخامس عشر:
لو لاعن زوجته الأمة لنفي النسب أو للزنا، حرمت أبدا، فإن اشتراها لم يحلّ له وطؤها، و كذا لو طلّقها اثنتين ثم اشتراها لم يحلّ له، قال الشيخ: و قال شاذّ من أصحابنا: انّها تحلّ [٢].
[١]. يأتي شقه الآخر في كلامه.
[٢]. المبسوط: ٥/ ٢١١.