تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠ - الفصل الأوّل في أقسامها
اشتراط الدّم [١] و لا قطع الجلد بأسره، بل لو قطعت ظاهره تعلّق به الحكم.
و لو لطمت خدّها من غير خدش لم يجب عليها كفّارة.
و لو خدشت غير الوجه من سائر جسدها لم يتعلّق به حكم.
و لا كفّارة على الرّجل بالجزّ و الخدش و النّتف.
٥٩٥٩. السادس:
لو شقّ الرّجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، وجب عليه كفّارة يمين، و لا كفّارة عليه لو شقّه على غيرهما من الأب و الأخ و غيرهما و إن كان أجنبيّا، بل يستغفر اللّه تعالى، و في إلحاق أمّ الولد و السّريّة بالزوجة إشكال، أمّا المتمتّع بها فإنّها زوجة، و كذا المطلّقة رجعيّا.
و لا تتعلّق الكفّارة بشقّ العمامة و غيرها.
و لا كفّارة على المرأة بالشقّ على من كان، بل تستغفر اللّه تعالى.
و لا فرق بين شقّ الثوب أجمع أو بعضه، و لا بين كون الولد للصلب أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى لذكر كان أو لأنثى على إشكال.
٥٩٦٠. السابع:
من تزوّج امرأة في عدّتها، فارقها و كفّر بخمسة أصوع من دقيق، و قال ابن إدريس: إنّه مستحبّ، [٢] و لا فرق بين عدّة الموت و الطلاق، و لا بين كون الطلاق رجعيّا أو بائنا، و لا بين كونه عالما بالتحريم و العدّة أو جاهلا بهما أو بأحدهما على إشكال، و لا بين كون المرأة حرّة أو أمة، و لا بين كون التزويج دائما أو منقطعا، و لا بين كون العدة للنكاح الدائم أو المنقطع، و لا بين
[١]. الوسائل: ١٥/ ٥٨٣، الباب ٣١ من أبواب الكفّارات، الحديث ١.
[٢]. السرائر: ٣/ ٧٧.