تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٠ - المقصد الثالث في أحكام اليمين
٥٨٩٢. الخامس:
لو حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسول اللّه أو من أحد الأئمة (عليهم السّلام) أثم في الماضي و المستقبل صدق أو كذب.
و قال الشيخ: لو حلف على المستقبل بها و خالف، وجب عليه كفّارة الظهار. [١]
٥٨٩٣. السادس:
لا بدّ في اليمين من النيّة و الضمير، ثمّ إن كان الحالف محقّا كانت النيّة نيّته، و إن كان مبطلا كانت النيّة نيّة المستحلف.
٥٨٩٤. السابع:
قد بيّنا أن اليمين إنّما تكون باللّه تعالى أو بأسمائه أو بصفاته، و لو رأى الحاكم استحلاف الكفّار بالتوراة و الإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم، جاز له استحلافهم بذلك.
٥٨٩٥. الثامن:
إذا حلف أن لا يمسّ جارية غيره أبدا، ثمّ ملكها، جاز له وطؤها، لأنّه حلف أن لا يمسّها حراما، و لو تعلّقت اليمين بالعين حرمت أبدا.
٥٨٩٦. التاسع:
إذا انعقدت اليمين على المستقبل، وجب الوفاء بها، فإن أخلّ وجبت الكفّارة، و لو كان الخلاف أرجح في الدّين أو الدّنيا جاز له الحلّ و لا كفّارة.
و لو حلف على ترك شيء ففعله، حنث و وجبت الكفّارة، و إن كانت على فعل شيء فتركه، فإن كانت اليمين مؤقّتة و خرج الوقت، وجبت الكفّارة أيضا، و إن كانت مطلقة لم يحنث إلّا بفوات وقت الإمكان.
٥٨٩٧. العاشر:
إذا خالف مقتضى اليمين ناسيا أو جاهلا، لم تجب الكفّارة،
[١]. النهاية: ٥٧٠- باب الكفّارات-.