تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٠ - الفصل الرابع في المنافع
كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه ينفرد به، فهو أولى، و كذا لو كان لأحدهما عليه خشب موضوع، فإنّه أرجح من الآخر و لو كان خشبة واحدة.
و لا اعتبار بالخوارج و وجوه الآجر و لا كون الآجرة الصّحيحة ممّا يلي [ملك] أحدهما، و لا التزويق، و لا التحسين، و لا الروازن.
فلو اختلفا في خصّ [١]، قضي لمن إليه معاقد قمطه على رواية [٢].
و لو تنازع صاحب العلوّ و السّفل في جدران البيت، فهي لصاحب السفل.
و لو تنازعا في جدران الغرفة، فهي لصاحب العلوّ.
و لو تنازعا في سقف الغرفة، فهو لصاحبها، و كذا لو تنازعا في سطحها.
و لو تنازعا في الدرجة، فهي لصاحب العلو.
و لو تنازعا في الخزانة الّتي تحت الدرجة، فهي لهما و العرصة الّتي عليها الدّرجة لصاحب العلوّ.
و لو تنازع صاحب السفل في الخان، و صاحب العلوّ في الصحن، قضي بما يسلك فيه إلى العلوّ بينهما، و اختص صاحب السفل بالباقي.
و لو تنازعا مسناة [٣] بين نهر أحدهما و صحراء الآخر، فهي لهما بعد التحالف.
[١]. قال الطريحي قدس سرّه في مجمع البحرين: الخصّ- بالضم و التشديد- البيت من القصب، و منه الحديث: الخصّ لمن إليه القمط. يعني شدّ الحبل.
[٢]. الوسائل: ١٣/ ١٧٣، الباب ١٤ من أبواب الصلح، الحديث ٢.
[٣]. في «أ»: في مسناة.