تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣ - الفصل الثاني فيمن يصحّ استرقاقه
٥٦٣٣. السادس:
لو ملك بعضا ممّن يعتق عليه عتق ذلك البعض، فان كان معسرا أو ملكه بغير اختياره لم يقوّم عليه، و إن ملكه موسرا باختياره، قال الشيخ:
يقوّم عليه [١].
و للوليّ قبول الوصيّة للطفل أو المجنون بمن يعتق عليه مع انتفاء الضّرر لا معه، و أن يقبل الوصيّة بالبعض منه إن كان معسرا لا موسرا على قول الشيخ [٢].
و لو اشترى المريض قريبه عتق من الثلث ما يحتمله، و لو ملكه بوصيّة أو هبة احتمل أن يحتسب من رأس المال أو من الثلث، فعلى الأوّل يعتق على المحجور عليه للفلس و المديون المريض.
و لو اشتراه بمحاباة، فقدر المحاباة يخرج على الاحتمالين، و الباقي لا يعتق.
و لو قهر الحربيّ مثله صحّ بيعه، و لو قهر أباه فإشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق مع فرضه و دوام القرابة الموجبة للعتق.
و لو اشترى وكيله من يعتق عليه فكشرائه.
و لو أوصى له ببعض ابنه فمات قبل القبول، فقبله أخوه له، سري على الميّت على قول الشيخ إن خرج من الثلث، كما لو قبله حيا.
و لو أوصى له ببعض ابن أخيه، فمات فقبل أخوه، احتمل على قوله عدم العتق على الأخ.
[١]. المبسوط: ٦/ ٦٨.
[٢]. المبسوط: ٦/ ٦٨- ٦٩.