تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠ - النظر الأوّل في العتق
٥٩٧٥. العاشر:
لو أعتق عنه غيره بمسألته، صحّ و أجزأ عن الكفّارة، سواء شرط عليه عوضا أو لم يشرط، [١] و مع شرط العوض يلزمه العوض عن العتق عنه [٢] و لو لم يشترط أو شرط عدمه لم يلزمه.
و لو أعتق عنه متبرّعا، صحّ عن المعتق لا عن المعتق عنه لفقد النيّة.
و لو اعتق عن ميّت فإن كان وصيّا فيه صحّ، و كذا إن كان وارثا، سواء أعتق من مال الميّت أو من ماله عنه، و إن كان أجنبيّا لم يجزئ على إشكال.
و لا فرق بين الكفّارة المخيّرة و المرتّبة في ذلك.
و لو قال: أعتق مستولدتك عنّي على ألف، فأعتق، فالأقرب الإجزاء، لأنّ ذلك ليس بيعا.
و لو قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنّي بألف، و أعتق في الغد صحّ، و استحقّ.
و لو قال عبدي عنك [٣] حرّ بألف إذا جاء الغد، فقال: قبلت لم يصحّ.
و لو قال له: أعتقه عنّي على خمر أو خنزير فأعتق، ففي نفوذ العتق إشكال، فإن قلنا بوقوعه، ففي نفوذه عن الآمر نظر، و مع النفوذ هل يستحقّ المالك عوض الخمر قيمته عند مستحلّيه أو قيمة العبد، لفساد العوض، أو لا يستحقّ شيئا؟ إشكال.
٥٩٧٦. الحادي عشر:
إذا أعتق عنه بمسألته، قيل: يملكه الآمر بشروع المالك
[١]. في «أ»: أو لم يشترط.
[٢]. في «ب»: مع العوض عنه.
[٣]. في «أ»: عبدي عندك.