تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١ - الفصل الرابع في العوض
و لو كاتباه بعوض واحد قسط على قدر ملكهما [١] و لو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصّة، فإن دفع إليه وحده كان لهما.
و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز.
و لو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما و أراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار، صحّ.
و لو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين و أنظره الآخر في نصيبه، صحّ.
الفصل الرابع: في العوض
و فيه عشرة مباحث:
٥٧١٦. الأوّل:
العوض شرط في الكتابة، فلو تجرّدت عنه لم يصحّ، و يشرط أن يكون دينا، فإنّ العين ملك غيره إذ لا مال له، و هل يشترط الأجل؟ قال الشيخ:
نعم [٢] و الأقرب المنع، فعلى قول الشيخ لا يجب تعدّده، بل يجوز أن يكون واحدا، نعم يجب تعيينه، فلو كاتبه و شرط أجلا مجهولا لم يصحّ إجماعا.
٥٧١٧. الثاني:
يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف و القدر و لو جهل أحدهما لم يصحّ، و لو كاتبه على عبد مطلق بطلت، و لم يجب عليه عبد وسط.
و لا بدّ و أن يكون وقت الأداء معلوما إمّا حالّا أو مؤجّلا بأجل معيّن، فلو
[١]. في «أ» ملكيهما.
[٢]. المبسوط: ٦/ ٧٣.