تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦ - الفصل الخامس في أحكام الأولاد
أشهر من حين الوطء حيّا كاملا أو لأكثر من عشرة أشهر، إمّا باتّفاقهما أو بغيبوبة المدّة الزائدة عن أقصى الحمل.
٥٢٩٩. الثاني:
مع اختلال أحد الشرائط لا يجوز له إلحاقه به، و يجب نفيه عنه، و لو حصلت شرائط الإلحاق، لم يجز له نفيه و إن جاءت به لأقلّ الحمل، سواء اتّهم أمّه بالفجور أو تيقّنه، [١] و لو نفاه حينئذ لم ينتف إلّا باللعان.
أمّا لو علم إخلال أحد الشرائط، فإنّه ينتفي عنه بغير لعان.
و لو اعترف بالدخول و ولادة الزّوجة له لأقلّ الحمل أو أكثره، وجب عليه الإقرار به، فلو أنكره لم ينتف إلّا باللعان، و كذا لو اختلفا في المدّة.
٥٣٠٠. الثالث:
لو اختلفا في الدخول، فالقول قول الزّوج مع يمينه، و كذا لو اختلفا في الولادة، لأنّه يمكنها إقامة البيّنة عليها [٢].
فإن اتّفقا على الولادة و الدخول و المدّة، و اختلفا في النسب، فالقول قولها، و يلحقه الولد، و لو اعترف بالولد ثمّ نفاه بعد ذلك، لم يقبل نفيه و ألزم الولد.
و لو وطأها غيره فجورا، كان الولد لصاحب الفراش، لا يجوز له نفيه عنه، فإن نفاه لاعن أو حدّ.
٥٣٠١. الرابع:
لو طلّق زوجته فاعتدّت، ثمّ جاءت بولد ما بين الفراق إلى أكثر [٣] مدّة الحمل و لم توطأ بعقد و لا شبهة عقد لحق به، و لو تزوّجت ثمّ
[١]. و في الشرائع: ٢/ ٣٤١: و مع الدخول و انقضاء أقلّ الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمّه بالفجور، و لا مع تيقّنه، و لو نفاه لم ينتف إلّا باللعان.
[٢]. فلا يقبل قولها فيها بغير بيّنة.
[٣]. في «أ»: إلى كثرة.