تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٩ - المقصد الأوّل في أسباب الضمان
و فيه مقصدان
[المقصد] الأوّل: في أسباب الضمان
و فيه خمسة عشر بحثا:
٦١٣٣. الأوّل:
أسباب الضمان ثلاثة:
مباشرة الإتلاف، و هو إيجاد علّة التّلف، كالقتل و الأكل و الإحراق.
و التسبّب، و هو إيجاد ملازم العلّة، بأن يوجد ما يحصل الهلاك عنده بعلّة أخرى، إذا كان السبب يقصد لتوقّع تلك العلّة، كالحافر في محلّ العدوان فيتردّى فيه إنسان.
و إثبات اليد، إمّا مع العدوان كالغصب، أو بدونه كاللّقطة.
٦١٣٤. الثاني:
الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ، و هو محرّم بالنصّ و الإجماع، قال اللّه تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [١] و قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [٢].
و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حين قضى مناسكه و وقف بمنى في حجّة الوداع:
أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا
[١]. البقرة: ١٨٨.
[٢]. النساء: ٢٩.