تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٠ - الوجه السادس
كالجرس، ليثبت السّمك فيها، فوثبت في السفينة، فالوجه أنّه يملكها، و لو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على إشكال.
و لو أغلق عليه بابا و لا مخرج له، ففي تملّكه بذلك نظر، و كذا لو ألجأه الى مضيق لا يمكنه الخروج منه، و الوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة.
٦٢١٩. الثالث عشر:
لو صاد طيرا و عليه أثر ملك بأن كان مقصوصا لم يملكه الصائد، و كذا لو صاد غيره و عليه أثر ملك بأن وجد في عنق الصيد قلادة أو في أذنه قرطا، سواء كان ممتنعا أولا.
و لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.
٦٢٢٠. الرابع عشر:
يكره صيد الوحش و الطير ليلا، و صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة، و أخذ الفراخ من أعشاشهنّ، و ليس ذلك بمحظور.
٦٢٢١. الخامس عشر:
صيد السمك إخراجه من الماء حيّا، سواء كان المخرج له مسلما أو كافرا، و من أيّ أجناس الكفّار كان، لكن يشترط في الكافر مشاهدة إخراجه حيّا سواء مات في يده بعد إخراجه قبل أخذ المسلم له منه، أو لم يمت إلّا بعد أخذ المسلم.
و للشيخ (رحمه اللّه) قول في الاستبصار يقتضي اشتراط أخذه منه حيّا [١]. و ليس بجيّد، و لا يشترط في المسلم ذلك، بل لو وجد في يده ميّتا حلّ أكله، سواء كان عدلا أو فاسقا.
[١]. الاستبصار: ٤/ ٦٤ في ذيل الحديث ٢٢٨.