تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨ - المقام الأوّل في الشرط
و لو بانت حاملا، و أتت به لمدّة يمكن أن يكون منه، فالولد له، و النفقة عليه إلى حين الوضع، و إن أتت به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق، لحق به الولد في هذه المدّة و قدر العدّة، لأنّ الطّلاق رجعيّ.
و إن أتت به لأكثر من ذلك، انتفى عنه بغير لعان، و لا تنقضي عدّتها به عنه، فيكون عدّتها بالأقراء.
فإن نسبته إلى غير الزوج، و ذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء، استعيدت الفاضل.
و إن قالت: بعد قرءين، فلها نفقتها [١] و لا شيء لها عن مدّة الحمل، و عليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع، و لها نفقته.
و إن قالت: عقيب الطلاق، فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء، فلا نفقة لها عن مدّة الحمل، فتردّها، و تأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع.
و إن نسبته إليه و أنكر، فالقول قوله مع اليمين، فإن قالت: وطئني [٢] بعد الأقراء، ردّت الزائد، و إن قالت: بعد الطلاق، فالأقرب سقوط النفقة عنه عمّا زاد عن ثلاثة أقراء.
و لو ارتدّت المسلمة، سقطت نفقتها، فإن رجعت في العدّة، عادت لما يستقبل، فإن كانت حاملا و قلنا النفقة لها [٣] فكذلك، و إن كانت للحمل، وجبت على إشكال.
[١]. في «أ»: نفقتهما.
[٢]. في «ب»: وطئتني.
[٣]. في «أ»: لهما.