تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦ - المقام الأوّل في الشرط
٥٣٢٥. الحادي عشر:
النكاح المفسوخ من أصله كالشغار، لا يستحقّ بالعقد فيه مهر و لا نفقة، و يفرّق بينهما، و لو دخل جاهلا [١] بالفساد، فإن كان قد سمّى، ثبت المسمّى، و إلّا فمهر المثل، و يفرّق بينهما، و لا نفقة لها و لا سكنى، و لو حملت [٢] قال الشيخ: لها النفقة عندنا، لعموم الأخبار. [٣]
و لو وقع صحيحا، ثمّ فسخ لعيب قبل الدخول، فلا نفقة و لا مهر، و إن كان بعده فلا نفقة أيضا، و لها المسمّى، أو مهر المثل إن لم يسمّ، و لو كانت حاملا فلها النفقة أيضا.
٥٣٢٦. الثاني عشر:
النفقة على الحامل تجب يوما فيوما كغيرها، و إن ادّعت و شهدت لها القوابل، أطلقت لها النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثمّ لها يوما فيوما، و هو مشكل على تقدير أن تكون النفقة للحمل، فإن بان البطلان، ردّت ما أخذت.
و لو أسقطت بالولد لم يعد عليها بالنفقة إلى حين الإسقاط، و لو لم يكن دفع النفقة، فإن قلنا للأمّ لأجل الحمل، أخذت منه النفقة من حين الطلاق إلى حين الإسقاط، و إن قلنا للحمل، فإشكال.
و لو بذل الورثة السكنى للحامل، أو السلطان، لتحصن ماء الرجل لم يلزمها القبول.
و لو ادّعى الزوج بعد وضعها، أنّه كان طلّقها قبله، فالقول قولها مع اليمين
[١]. في «ب»: جاهلين.
[٢]. في «أ»: «جهلت» و هو مصحّف.
[٣]. المبسوط: ٦/ ٢٤.