تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤ - المقام الأوّل في الشرط
كان معها أولا، و كذا غير الحجّ من المندوبات و المباحات، و لو كان إحرامها بغير إذنه لم ينعقد، و لا تسقط نفقتها إن كان معها، و لو كانت منفردة سقطت.
و لو سافرت لحاجة لها منفردة عنه، فإن كان بإذنه لم تسقط نفقتها، و إن كان بغير إذنه، سقطت.
و لو اعتكفت بإذنه لم تسقط نفقتها، سواء كان معها أولا، و إن اعتكفت بغير إذنه لم ينعقد اعتكافها، فإن كان معها لم تسقط نفقتها، و إلّا سقطت.
٥٣٢٢. الثامن:
لو صامت ندبا كان له منعها، فإن أفطرت استحقّت النفقة، و إن امتنعت لم تسقط نفقتها، لأنّ له وطأها، فإن منعته من الوطء سقطت النفقة.
و أطلق الشيخ (رحمه اللّه) سقوط النفقة مع الامتناع من الإفطار [١].
و لو كان واجبا مضيّقا كرمضان، و النذر المعيّن بإذنه، أو قبل نكاحه، لم يكن له منعها، و لا تسقط نفقتها، و كذا قضاء رمضان إذا تضيّق بشعبان المقبل، و لم يبق سوى أيّام القضاء.
و إن كان موسّعا، كالنذر المطلق، و صوم الكفارة، و قضاء رمضان قبل التضيق، قال الشيخ: له منعها عنه، لعدم تضيّقه، [٢] فإن امتنعت سقطت النفقة، و إن أفطرت استحقّتها. [٣] و فيه نظر.
و لو نذرت الصوم في حبالته بإذنه، صحّ نذرها، و إن كان بغير إذنه لم ينعقد، سواء أطلقت النذر أو قيّدته، و لو طلّقها الزّوج لم يجب عليها فعله، سواء كان مطلقا أو مقيّدا، فات وقته أو لم يحضر على إشكال.
[١]. المبسوط: ٦/ ١٤.
[٢]. في «أ»: لعدم تضييقه.
[٣]. المبسوط: ٦/ ١٥.