تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٤ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
يلبس حليّا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة [١] فالاقوى الحنث، لأنّه يسمّى حليّا.
و لا يحنث لو لبس سيفا محلّى أو منطقة محلاة.
و لو حلف لا يلبس خاتما، حنث بلبسه في غير الخنصر.
٥٨٥٩. العاشر:
لو حلف ألّا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل ما اشتراه زيد و عمرو صفقة واحدة، تردّد الشيخ في الحنث و عدمه [٢] و الأقوى عندي العدم، و كذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثمّ الآخر النصف الآخر، أمّا لو اشترى زيد نصفه معيّنا، ثمّ خلطه بالنّصف الآخر، فأكل الجميع أو أكثر من النصف، حنث إجماعا، و لو أكل أقلّ من النّصف لم يحنث.
و لو أكل من طعام اشتراه زيد ثمّ باع نصفه مشاعا، فأكل أكثر من النصف أو أقلّ على إشكال، حنث، و لو باعه أجمع أو اشتراه لغيره، ففي الحنث تردّد.
و لو حلف لا يلبس من غزل فلانة، فلبس ثوبا من غزلها و غزل غيرها، حنث، و لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس من غزلها و غزل غيرها، فالأقوى عدم الحنث، [٣] و كذا لو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد، فلبس ما
[١]. قال أبو هلال العسكري المتوفّى بعد سنة ٣٩٥ في التلخيص: المرسلة: قلادة طويلة تقع على الصدر.
[٢]. المبسوط: ٦/ ٢٢٣.
[٣]. و الفرق بين المسألتين هو انّ المحلوف عليه في الأولى هو غزل فلانة و هو يصدق إذا لبس ثوبا من غزلها و غزل غيرها بخلاف الثانية فإنّ المحلوف عليه هو الثوب الكامل من غيرها، و المفروض أنّ الثوب نتيجة غزلها و غيرها.