تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥ - الفصل الثاني في أركانه و شرائطه
الفصل الثاني: في أركانه و شرائطه
و فيه ستّة مباحث:
٥٤٣٧. الأوّل:
أركانه خمسة: الخالع، و المختلعة، و العوضان، و الصّيغة.
أمّا الخالع، فيشترط استقلاله بالطلاق، فلا يقع عن الصبيّ و إن كان مراهقا بإذن وليّه أو بغيره، و لا من المجنون، و لا من المكره، و لا السكران، و لا الغضبان غضبا يرفع القصد.
و يصحّ من السفيه، لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه بل إلى الوليّ.
و يصحّ من المفلّس و الذمّيّ و الحربيّ، و لو خالع وليّ الطفل بطل، لأنّه طلاق.
٥٤٣٨. الثاني:
يشترط في المختلعة شروط الطلاق: كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير يائسة، و لا صغيرة، و لا حبلى، و كان الزوج حاضرا معها، و إلّا فلا.
و يصحّ خلع الحامل و إن كانت حائضا، كما يصحّ طلاقها، و لو وطئ اليائسة أو الصغيرة أو الحبلى، جاز خلعها في ذلك الوقت، و يشترط كونها أهلا لالتزام المال، فلو التزمت الأمة تبعت به بعد العتق إن لم يكن بإذن المولى [١]
[١]. في «ب»: إن لم يأذن المولى.