تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - الفصل الرابع في الحضانة
الفصل الرابع: في الحضانة
و فيه عشرة مباحث:
٥٢٨٨. الأوّل:
الحضانة: ولاية و سلطنة لكنّها بالأنثى أليق، فإذا افترق الأبوان و بينهما ولد و تنازعاه، فإن كان بالغا رشيدا، فأمره إلى نفسه ينضمّ إلى من شاء، سواء كان ذكرا أو أنثى، و لا حقّ لأحد الأبوين فيه، غير أنّه يكره للأنثى مفارقة أمّها حتّى تتزوّج.
و إن كان طفلا، فالأمّ أحقّ بالذكر حولين مدّة الرضاع، و بعد ذلك يكون الأبّ أولى به منها، و الأمّ أحقّ بالأنثى الصغيرة إلى أن تبلغ سبع سنين، ثمّ يصير الأب أولى بها منها.
٥٢٨٩. الثاني:
إنّما تثبت الحضانة للأمّ حولين للذكر و سبعا للأنثى ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت بغير الأب، سقطت حضانتها عنهما، و كان الأب أولى بهما منها، فإن طلّقها الزّوج رجعيّا لم تعد الحضانة، و إن كان بائنا عادت الولاية لها ما لم يخرج الحولان في الذكر و السبع في الأنثى، فإن تزوّجت بآخر سقطت حضانتها، فإن طلّقها بائنا عادت، و هكذا.
و المفيد (رحمه اللّه) جعل الحضانة للأمّ في الأنثى تسع سنين. [١] و الشيخ في
[١]. المقنعة: ٥٣١.