تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٠ - الفصل الثالث في العبد
٥٧١٤. الثالث:
قوّى الشيخ أيضا اشتراط كتابة الجميع مع اتّحاد المالك [١] فلو كاتب نصف عبده لم تصحّ، و عندي فيه نظر.
و لو كان النصف الآخر حرّا، صحّ إجماعا، و كذا لو كان رقيقا لغيره و أذن، و لا تسري الكتابة إلى حصّة الشريك، و لو لم يأذن قال: لا يصحّ، و مع الإذن و الأداء قال: ينعتق و يقوّم عليه، و لا يرجع به على العبد، و يؤدّي العبد نصف كسبه إلى الشريك فإن دفعه في الكتابة لم يعتق به، و ليس له دفع جميع كسبه إلى المكاتب، و إن أذن الشريك في الكتابة.
و لو هاياه [٢] الشريك فكسب في نوبته، أو أعطى من سهم الرقاب، فله أداء جميعه إلى المكاتب.
و لو كان ثلثه حرّا و ثلثه مكاتبا و ثلثه رقيقا، فورث بجزئه الحرّ، و أخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب، فله صرف جميعه في الكتابة.
٥٧١٥. الرابع:
لو كاتباه معا صحّ، سواء اتّفق العقدان أو تفرّقا، و سواء اتّفقت حصصهما [٣] أو اختلفت، و سواء اتّفقا في العوض مع تساويهما في الحصص أو اختلفا، و سواء اتّفق أحدهما مع الاختلاف في البذل [٤] أو اختلفا مع اتفاق البذل [٥] أو اختلافه.
[١]. المبسوط: ٦/ ٩٨.
[٢]. في مجمع البحرين: المهاياة في كسب العبد انّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه، و يكون كسبه في كلّ وقت لمن ظهر له بالقسمة.
[٣]. في «ب»: حصّتهما.
[٤]. في «أ»: البدل.
[٥]. في «أ»: البدل.