تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٥ - الفصل الثالث في الذباحة
قال الشيخ في بعض كتبه: يحرم، فإن فعل حرمت الذّبيحة. [١] و ليس بجيّد، و كذا يكره قطع النخاع، و هو العرق الأبيض الّذي ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب و قيل: يحرم، [٢] و كذا يكره قطع شيء منها قبل الموت، و لو فعل لم يحرم المقطوع، و كذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها، و قال الشيخ: يحرم. و لو سلخت قبل البرد لم يحلّ أكلها، [٣] و ليس بجيّد.
و لو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن يرميه بنشّاب أو رمح أو سيف، فان صيّر حياته غير مستقرّة حلّ و إلّا ذبحه.
٦٢٢٨. السابع:
لو قطع رقبة المذبوح من قفاه و بقيت أعضاء الذبح، فان كانت حياته مستقرّة، ذبحت و حلّت، و إن لم تبق حياته مستقرّة لم يحلّ، و كذا البحث لو عقرها السبع.
و كلّما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصائه، أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها، و خيف موته، جاز عقره بالسيوف و غيرها ممّا يجرح، و يحلّ، و إن لم يتّفق العقر في موضع التذكية و لا استقبال القبلة.
٦٢٢٩. الثامن:
يكره أن يقلّب السّكّين فيذبح إلى فوق، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء.
و يستحبّ ربط يدي الغنم و رجله، و إطلاق الأخرى، و أن يمسك على
[١]. النهاية: ٥٨٤.
[٢]. لاحظ النهاية: ٥٨٤.
[٣]. النهاية: ٥٨٤.