تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢ - المقصد الثالث في المقرّ به
٥٩٩٨. العاشر:
لو قال: له عشرة و درهم ألزم بدرهم، و رجع في تفسير العشرة إليه، و يقبل ما يفسّره و إن قل ممّا يتموّل من العشرات، و كذا عشرة و درهمان.
و لو قال: عشرة و ثلاثة دراهم، أو خمسة عشر درهما، أو مائة و خمسة عشر درهما، أو ألف و مائة و خمسة و عشرون درهما، أو خمسون و ألف درهم، أو خمسون و مائة درهم، فالجميع دراهم.
و لو قال: أردت بالألف و ما بعدها غير الدراهم و ميّزت بالدرهم العدد الأخير، فالوجه قبول قوله مع الاحتمال.
و لو قال: عليّ درهم و ألف، أو ثلاثة دراهم و ألف، كانت الألف مجهولة.
و لو قال: درهم و نصف، ففي النصف احتمال ضعيف للإجمال.
و لو قال: له عليّ معظم ألف، أو جلّ ألف، أو قريب من ألف، أو أكثر الألف، لزمه أكثر من النصف.
٥٩٩٩. الحادي عشر:
إذا أقرّ بالدراهم و أطلق، ألزم الوافية الجيّدة الحالّة، و لو فسّر بأضداد ذلك متّصلا قبل إلّا في التأجيل، و إن كان منفصلا لم يقبل و إن كان وديعة أو غصبا، و لو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجها، و إلّا لزم سدّ باب الإقرار بها على صفتها لو كانت ثابتة على هذه الصفة.
و لو أطلق الإقرار في بلد دراهمه ناقصة أو مغشوشة، فالأقرب الحمل على دراهم البلد، و لو فسّر بسكّة غير البلد، و هي أجود قبل، و كذا مساويه أو أدون.
و لو قال: له عشرة معدودة لزمه وزنه، و لو كان في بلد يتعاملون به عددا حمل قوله عليه.