تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٨ - الفصل الرابع في الأحكام
خرج بالنسبة، عتق من العبد مثله، فلو كانت قيمته ألفا، و المال ألف، ضربت القيمة في ثلاثة تكون ثلاثة آلاف، ثمّ تنسب إليها الألفين، تكون ثلثيها، فينعتق ثلثاه.
و لو كانت قيمته ثلاثة آلاف، و التركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة تبلغ تسعة، و تنسب إليها التركة أجمع يكون أربعة أتساعها.
و لو كانت القيمة أربعة آلاف و التركة ألف ضربت قيمته في ثلاثة يكون اثني عشر و نسبت إليها خمسة آلاف يكون ربعها و سدسها، فيعتق ربع العبد و سدسه، و هكذا.
و لو كان عليه دين مستوعب فلا عتق.
و لو تعدّد المعتق و الدّين قاصر بقدر نصف العبيد، جعلوا قسمين، و كتب رقعة للدّين و أخرى للتركة، فيباع من يخرج للدّين فيه، و يعتق ثلث الباقي بالقرعة.
و لو كان الدين ربع القيمة، كتب أربع رقاع واحدة للدّين و ثلاث للتركة، ثم يقرع للحرّية ثانية، و يجوز أن تكتب رقعة للدّين و أخرى للحرّية، و اثنتان للتركة.
و لو أعتق المريض عبده و هو يخرج من الثلث، فعتق ثمّ ظهر دين مستوعب، بيع في الدّين إن قلنا بحكم الوصيّة في المنجّزات.
٥٦٦٢. العاشر:
لو أعتق المريض ثلاثة متساوية و هي التركة، فعتق أحدهم بالقرعة، ثمّ ظهر عليه دين مستوعب، بطل العتق و القسمة، و لو دفع الوارث الدّين منه ليصحّا، قوّى الشيخ إجابته [١] و لو كان بقدر نصفهم احتمل بطلانها
[١]. المبسوط: ٦/ ٦١.