تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الرابع في الأحكام
الأحياء، فإن خرجت عليه حكم له بالحرّية، و إلّا بالرّقيّة، و لا يحتسب من التركة، فيتحرّر من الباقيين ما يحتمله الثلث منهما بالقرعة.
و لو دبّر الثلاثة و هم التركة، أو أوصى بعتقهم فمات أحدهم قبله، بطل تدبيره و الوصيّة فيه، فأقرع بين الحيّين خاصّة، فأعتق من أحدهما ثلثهما.
و لو مات المدبّر بعد موت مولاه، أقرع بينه و بين الأحياء.
و موت العبد بعد موت السيّد قبل امتداد يد الوارث إليه هل يكون بمنزلة الموت قبل موت السيّد؟ احتمال، و كذا بعد ثبوت اليد قبل القرعة، من حيث إنّه محجور عن التصرّف فيه على ضعف.
٥٦٦٠. الثامن:
لو أعتق أمته و تزوّجها ثمّ مات و لا تركة و ثمنها دين عليه، لم تردّ في الرّقّ، و لو استولدها كان الولد حرّا كأمّه، و للشيخ هنا قول رديّ [١].
٥٦٦١. التاسع:
لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و لا مال سواه، لم يقوم عليه و لا على الورثة، و كذا لو أعتقه عند موته منجزا و لا شيء غيره عتق من الثلث و لا تقويم، و الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة و بالمنجّز عند الإعتاق و بالتركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث.
و لو كان للمعتق مال غير العبد المنجّز عتقه مثلا قيمته فما زاد، عتق أجمع، و إن كان أقلّ من مثليه عتق بقدر ثلث المال كلّه، فإذا كان العبد نصف المال عتق ثلثاه، و إن كان ثلثي المال عتق نصفه، و إن كان ثلاثة أرباعه، عتق أربعة أتساعه.
و طريقه أن تضرب قيمة العبد في ثلاثة، ثم تنسب إليه مبلغ التركة، فما
[١]. النهاية: ٥٤٥ و هو انّ عتقه و نكاحه باطل.