تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٨ - الفصل الثاني في أحكامه
و لو طلّقها بعد الظهار بائنا، [١] سقطت الكفّارة، و لا يعود عليه، [٢] لو جدّد العقد، و كذا لو طلّقها رجعيّا و خرجت العدّة و تزوّجها بعدها، أو ارتدّ أحدهما، أو مات، أو لاعنها.
و لو طلّقها رجعيّا و راجعها في العدّة، عادت الكفّارة عليه، و الأقرب أنّ نفس الرجعة ليست عودا.
و لو اشتراها بطل العقد، [٣] فلو وطئها بالملك لم تجب الكفّارة.
و لو ابتاعها غير الزّوج ففسخ، سقط حكم الظهار و لا كفّارة و إن تزوّجها ثانيا.
و لو باع أمته المظاهر منها سقط حكم الظهار، فإن اشتراها لم يعد.
و لو جنّ الزّوج ثمّ عاد، لم تسقط الكفّارة و لو طلّق بعد العود، ففي الكفّارة إشكال.
٥٤٧٣. الثالث:
الظهار محرّم، لأنّه تعالى وصفه بالمنكر، [٤] و قيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. [٥]
٥٤٧٤. الرابع:
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، مثل أن يقول: أنتنّ عليّ كظهر أمّي، كان عليه عن كلّ واحدة كفّارة و لا تجزئه كفّارة واحدة.
و لو ظاهر من واحدة مرارا، وجب بكلّ مرّة كفّارة، سواء فرّق الظهار أو تابعه ما لم يقصد التأكيد.
[١]. في «ب»: بعد الظهار ثانيا.
[٢]. في «ب»: و لا يعود إليه.
[٣]. و المراد أنّه إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمة فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد.
[٤]. حيث قال تعالى: وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً المجادلة: ٢.
[٥]. حيث قال سبحانه: وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ المجادلة: ٢.