تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - الفصل الثاني في أحكامه
و لو وطئها قبل التكفير، لزمه عن كلّ وطء كفّارة واحدة.
٥٤٧٥. الخامس:
يحرم الوطء قبل الكفارة، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام.
و لو وطئها في خلال الصوم، استأنف، سواء وطئها ليلا أو نهارا، و لو وطئ غيرها نهارا بطل التتابع لا ليلا.
و لو عجز عن الكفّارة قال الشيخ: تحرم عليه حتّى يكفّر، [١] و قال ابن إدريس: يجزئه الاستغفار، [٢] و هو قويّ، و كذا لو ظاهر مائة مرّة مثلا، و عجز عن تعدّد الكفّارة.
٥٤٧٦. السادس:
إذا ظاهر فإن صبرت المرأة فلا بحث، فإن رافعته خيّره الحاكم بين الرّجعة مع التكفير و بين الطلاق، و ضرب له مدّة التخيير ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت و لم يختر ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يختار أحدهما، و لا يجبره على الطلاق و لا يطلّق عنه.
و لو ظاهره لم ينو العود فكفّر، لم يجزئه.
٥٤٧٧. السابع:
لو ظاهرها و تركها أكثر من أربعة أشهر و لم يكفّر لم يكن موليا.
و لو قال: إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أمّي، و هما زوجتان، ففي اختصاص الشّرط بذلك النكاح نظر.
[١]. النهاية: ٥٢٧.
[٢]. السرائر: ٢/ ٧١٣.