تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٠ - الشرط الثالث
وطئها الأب، فعل محرّما، و لا حدّ عليه، و لا تصير أمّ ولد، لأنّه وطء صادف ملكا.
و لو زوّج أمته ثمّ وطئها، فعل حراما، و تصير أمّ ولد إن أولدها تعتق بموته، و ما تلده بعد ذلك من الزوج حكمه حكم أمّه.
٥٨٣٠. الرابع عشر:
لو ملك أحد المحرّمات عليه بالرّضاع، فإن قلنا: إنّه كالنسب في العتق، فلا بحث، و إن قلنا: إنّه لا يقتضي العتق، لم يحلّ له الوطء إجماعا، فإن وطئ فالولد حرّ، و هي أمّ ولد، و كذا لو ملك أمة و ثنيّة فاستولدها.
و لو وطئ المرهونة فاستولدها، احتمل أن يقال: خرجت من الرّهن، و عليه قيمتها للمرتهن يجعل رهنا، و الأقوى خلافه.
و لو قذف أمّ الولد قاذف عزّر بغير حدّ، و لا يقتص من الحرّة لها، و تصلّي مكشوفة الرأس.
و لو قتلت سيّدها عمدا أو خطأ، عتقت من نصيب ولدها، و كان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص.
٥٨٣١. الخامس عشر:
لو باع أمّ ولده بطل الشراء، فإن تلفت في يد المشتري كان ضامنا، لأنّه بيع فاسد.
٥٨٣٢. السادس عشر:
قال الشيخ: لو أسقطت نطفة، كانت أمّ ولد. [١] و تظهر الفائدة هنا في الاعتداد [٢] خاصّة.
[١]. النهاية: ٥٤٦.
[٢]. في «أ»: بالاعتداد.