تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٩ - الشرط الثالث
٥٨٢٦. العاشر:
أمّ الولد إذا أعتقها مولاها، وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض، و إلّا فثلاثة أشهر، و إن مات مولاها قبل العتق، استبرأت بأربعة أشهر و عشرة أيّام.
٥٨٢٧. الحادي عشر:
للمولى أن يزوّج أمّ الولد بغير رضاها و يملك المولى المهر، و كذا للمولى إجارتها للخدمة و جميع التصرّفات من الوطء و غيره إلّا البيع، و له أرش ما يجنى عليها.
و لو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها.
٥٨٢٨. الثاني عشر:
لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان و حكم به، ثمّ رجعا، غرما قيمة الولد إن استندت حرّيّته إلى الشهادة، و لم يغرما في الحال قيمة الجارية، لأنّهما أزالا تسلّط البيع خاصّة، و لا قيمة له، فإذا مات المولى فإن قلنا بوجوب التقويم على من ملك جزءا واحدا من أبويه مطلقا، فلا غرامة أيضا، و إلّا غرما ما يقوّم على الولد.
٥٨٢٩. الثالث عشر:
إذا وطئ الأب جارية ابنه، فإن كان صغيرا و قوّمها، صارت أمّ ولد مع الإحبال، و إن كان كبيرا و لم يقوّمها كان زانيا، لكن لا حدّ عليه، و لا تصير الجارية أمّ ولد، و على الأب المهر، و لا تلزمه قيمتها.
و لو وطئ الابن جارية الأب حدّ مع عمله بالتحريم، و إلّا تصير أمّ ولد له، و عليه المهر، و ولده يعتق على جدّه، و تحرم على الأب مؤبّدا على إحدى الروايتين [١]، و لا يجب على الابن قيمتها، لأنّه لم يمنعه من غير الاستمتاع، فإن
[١]. الوسائل: ١٤/ ٣١٩- ٣٢٠، الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.