تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٠ - المقصد السادس في اللواحق
أمّا لو قال: أخذت منك ألف درهم و كانت وديعة لي عندك، فأنكر الإيداع و ادّعى الملكيّة، فالقول قول المقرّ له.
٦٠٢٩. العشرون:
لو أقرّت بنكاح رجل و ماتت، ثمّ صدقها الزوج بعد الموت، جاز تصديقه، و عليه المهر، و له الميراث.
و لو ادّعى غلام في يد رجل أنّه ابن فلان و أمّه أمّ ولد له، فصدّقه المقرّ له و كذّبه ذو اليد، فالقول قول الغلام إذا جهلت رقيّته.
و لو قال: ماتت أختك أو بنتك و تركت هذا المال الّذي في يدي بيننا نصفين أو أرباعا، فأنكر الأخ الزوجيّة افتقر الزوج [١] إلى البيّنة.
٦٠٣٠. الواحد و العشرون:
لو أقرّ للحربيّ بعد إسلامه فقال: أخذت من مالك ألفا حالة الحرب، فقال الحربي: بل بعد الإسلام، فالوجه سقوط الضمان، و كذا لو أعتق عبده ثمّ قال: قطعت يدك، أو استهلكت مالك قبل العتق، فقال: بل بعده، أو قال للذّمّي بعد إسلامه: أتلفت عليك خمرا أو خنزيرا حالة الكفر، فقال: بل بعد الإسلام.
و لو تزوّج مجهولة النسب، فأقرّت أنّها أمة فلان، جاز إقرارها على نفسها لا في إبطال حقّ الزوج في النكاح، فإن ولدت بعد ذلك لأكثر من ستّة أشهر، فالأقرب أنّ الولد حرّ.
[١]. في «أ»: الزوجيّة.