تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢ - الفصل السّابع في اللّواحق
و إن وطئ السيّد المطلقة حدّ بمقدار ما تحرّر منها، و درئ عنه [١] بمقدار الرّقّ، و يجب عليها مثل ذلك إذا لم يستكرهها.
و ليس لها أن تتزوّج إلّا بإذن سيّدها، فإن فعلت بطل النكاح، فإن أذن و قد أدّت بعض مكاتبتها، و رزقت أولادا، كان حكم ولدها حكمها، و يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها، و يعتق بحساب ما انعتق، إذا كان تزويجها بمملوك أو بحرّ شرط عليه رقّية الولد، و إن كان بحرّ من غير شرط، فالولد أحرار.
و الحكم في المهر على ما تقدّم.
و ليس للمطلق أن يتصرّف في نفسه بالتزويج، و لا بهبة المال، و لا بالعتق، بل يتصرّف بالبيع و الشراء خاصّة.
الفصل السّابع: في اللّواحق
و فيه واحد و أربعون بحثا:
٥٧٧٦. الأوّل:
الكتابة الفاسدة لا يتعلّق بها حكم عندنا، بل تقع لاغية، و لا ينعتق المكاتب بأداء المال و لا بالإبراء، و لا يملك العبد الكسب [٢] بل هو لمولاه.
٥٧٧٧. الثاني:
إذا جنّ المولى بعد انعقاد الكتابة لم تبطل، كما لو مات، و يتولّى قبض المال وليّه، فإن دفع العبد إليه حال جنونه، لم يعتدّ بذلك الدفع.
و لو جنّ العبد بعد العقد لم تبطل أيضا، لكن لو أدّى المال حال جنونه إلى مولاه عتق.
[١]. في «ب»: و أدرئ عنه.
[٢]. في «أ»: و لا يملك العبد المكتسب.