تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١ - المقصد الأوّل في المقرّ
و أمّا المفلّس فإنّه يمضى إقراره، و في مشاركة المقرّ له الغرماء نظر.
و لا تعتبر عدالة المقرّ، فلو أقرّ الفاسق، حكم عليه بمقتضى إقراره.
و كلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره.
و لو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصحّة، لم ينفذ من الأصل.
و لو أقرّ بدين مستغرق و مات و أقرّ [١] وارثه بدين مستغرق، فإن جوّزنا الإقرار من الأصل أو لم يكن متّهما، قدّم إقرار الموروث، لوقوع إقرار الوارث بعد الحجر.
و لو كان متّهما، فالوجه نفوذ إقراره في الثلث، و إقرار الوارث في الباقي.
و لو أقرّ بعين ماله لشخص، ثمّ أقرّ بدين مستغرق، لم يكن للثاني شيء، و كذا لو أقرّ بالعين أخيرا، لم يكن للأوّل شيء.
و لو ادّعى المقرّ الإكراه، لم يقبل إلّا ببيّنة، و لو كان هناك أمارة، كقيد أو حبس أو توكيل، ففي قبول قوله مع اليمين نظر.
و لو ادّعى الجنون حال الإقرار، افتقر الى البيّنة.
و المكاتب المشروط حكمه حكم القنّ، و كذا المطلق، إذا لم يتحرّر منه، و لو تحرّر منه شيء، قبل بإزاء ما تحرّر منه و كان الباقي موقوفا على العتق.
[١]. في «ب»: فأقرّ.