تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨١ - القسم الأوّل
المشتركات أربعة: الأراضي، و المعادن، و المياه، و المنافع فها هنا فصول [١]
الفصل الأوّل: في أقسام الأراضي
و فيه أحد عشر بحثا:
٦٠٩٤. الأوّل:
قسّم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام:
[القسم] الأوّل:
أرض من أسلم عليها أهلها طوعا من غير قتال، كأرض المدينة، و هي إمّا عامرة و إمّا موات، فالعامر لأربابه ملك لهم يصحّ لهم بيعه و وقفه و سائر أنواع التصرّفات. قال الشيخ (رحمه اللّه): فإن تركوها خرابا، أخذها الإمام و قبّلها من يعمرها، و أعطى صاحبها طسقها، [٢] و أعطى المتقبّل حصّته، و الباقي يترك في بيت مال المسلمين لمصالحهم. [٣] و منع ابن إدريس ذلك و جعل الأرض لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه. [٤] و أمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا
[١]. في «ب»: و فيه فصول.
[٢]. قال الطريحي في مجمع البحرين: الطسق- كفلس- الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها.
قال الحلّي في السرائر: ١/ ٤٧٧: الطسق: الوضيعة توضع على صنف من الزرع، لكلّ جريب، و هو بالفارسية: تنسك، و هو كالأجرة للإنسان، فهذا حقيقة الطسق.
[٣]. لاحظ المبسوط: ١/ ٢٣٥، كتاب الزكاة؛ النهاية: ١٩٤، كتاب الزكاة.
[٤]. السرائر: ١/ ٤٧٧، كتاب الزكاة، باب أحكام الأرضين.