تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٢ - المقصد الأوّل في أسباب الضمان
تلف بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف، و كذا البحث في الدابّة الحامل.
و لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابّة الحامل، ضمن الأصل و الحمل معا.
٦١٣٨. السادس:
لو استخدم الحرّ لزمته الأجرة، و كذا لو استأجر دابّة فحبسها مدّة الانتفاع، أو حبسها من غير إجازة.
٦١٣٩. السابع:
الخمر و الخنزير إن غصبا من مسلم لم يضمنا، سواء كان الغاصب مسلما أو كافرا، و لو غصبا من ذميّ مستتر بهما، ضمنهما الغاصب مسلما كان أو كافرا، و لو لم يكن الذميّ مستترا بهما لم يضمنا، و يضمنان في موضعه بالقيمة لا بالمثل و إن كان المتلف ذميّا، و لو كانت الخمر باقية ردّها على الذميّ لا المسلم.
و لو أمسكها حتّى صارت خلًّا ردّها على مالكها، فإن تلفت ضمنها له، و لو أراقها فجمعها غيره فتخلّلت عنده لم يلزمه ردّ الخلّ، لأنّه أخذها بعد زوال اليد عنها.
و لو غصب كلبا يجوز اقتناؤه، وجب ردّه، و لو أتلفه ضمنه بالتقدير الشرعي، و لو حبسه كان عليه أجرته.
و لو غصب جلد ميتة لم يجب ردّه لو أتلفه، أو أتلف الميتة بجلدها لم يكن عليه شيء.
و لو كسر صنما، أو صليبا، أو مزمارا، أو طنبورا، لم يضمن، و يحتمل إن