تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - الفصل الأول في تصرّفاته
و لا يكاتب، لا يتزوّج، و لا يزوّج عبده و لا أمته، و إن كان على وجه النظر.
و لا يتسرّى خوفا من طلق الجارية.
و لا يقبل هبة من يعتق عليه مع انتفاء كسبه.
و لا يتزوّج المكاتبة، و لا يكفّر إلّا بالصيام، و لو كفّر بغيره من عتق أو إطعام لم يجز، و في الإجزاء مع أذن المولى نظر، و لا يقرض ماله.
و لو فعل جميع ذلك بإذن مولاه صحّ.
٥٧٢٧. الثاني:
لو فعل أحد هذه العقود بغير إذن المولى وقع باطلا، فلو عتق بالأداء لم ينفذ منها شيء.
٥٧٢٨. الثالث:
لو أعتق تبرّعا بإذن مولاه نفذ، سواء أعاد إلى الملك للعجز أو لا، لكن مع العود، الولاء للمولى، و مع العتق له، فيكون موقوفا قبل الحالتين، فإن مات قبلهما رقيقا استقرّ للسيّد.
و لو مات العتيق فالوجه إيقاف الميراث حتّى يعتق فيكون له، أو يعجز أو يموت فللسيّد.
٥٧٢٩. الرابع:
لو اشترى من يعتق على سيّده صحّ، فإن عجز رجع إلى السيّد، و عتق عليه، و كذا لو قبله في الهبة أو الوصية.
و لو اشترى أباه لم يصحّ بدون إذن المولى، و لو أذن صحّ، و لا يملك بيعه، و يكون موقوفا على كتابته، و ينفق عليه بحكم الملك لا النسب، و كذا لو أوصى له به، فإذا قبله، و لا ضرر في قبوله بأن يكون مكتسبا، فالأقرب جواز قبوله، و إن